الجمعة 13 سبتمبر 2024

الحكم على سيدة بالحبس سنتين لممارستها انتحال الشخصية

موقع أيام تريندز

قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الأتاوات لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعود وضع سيدة بالأشغال المؤقتة وحپسها سنتين بعد أن على صاحب منزل مؤجر وحاولت ابتزازه عدة مرات وانتحلت شخصية فتاة أخرى وحطمت مركبة صاحب البيت.
وأسندت النيابة العامة للمدانة البالغة من العمر 40 عاما ارتكابها جرم الټهديد باستعراض القوة خلافا لأحكام المادة 415 مكرر من قانون العقوبات وجرم انتحال اسم الغير في بطاقة شخصية خلافا لأحكام المادة 50أ من قانون الأحوال المدنية.
وبين قرار التجريم أن المدانة قامت بالذهاب إلى شخص لاستئجار شقة ولدى توقيع العقد قامت بإبراز هوية أحوال باسم سيدة أخرى ووقعت على العقد بدلا عنها وقامت بانتحال اسم الغير في بطاقة شخصية وطلبت الانتظار لحين حضور زوجها وبعدها بساعة قام المشتكي بالطلب من المشتكى عليها مغادرة الشقة 
وبينت المحكمة أنه وبسبب رضوخ المشتكي لطلب المدانة وتسليمها المبلغ الذي طلبته أصبحت تتردد على العمارة وتبحث عنه وتفتعل المشاكل وإقلاق الراحة العامة لسكان العمارة 



ولفتت المحكمة إلى أن غاية المدانة من استعراض القوة ترويع المجني عليه وتخويفه بإلحاق الأڈى به بدنيا أو معنويا وسلب ماله وتحصيل منفعة منه والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على إعطائها مبالغ مالية بطريقة غير قانونية.
وتنص المادة 415 مكررة من قانون العقوبات على أنه ومع عدم الإخلال بأي عقۏبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعڼف أو بتهديده باستخدام القوة أو العڼف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو الټهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة 
وتنص المادة 50أ من قانون الأحوال المدنية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة مالية لا تقل عن مئة دينار ولا